ويؤيد ذلك ما رواه عبد الله بن سنان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" كل ما كان على الإنسان أو معه مما لا يجوز الصلاة فيه فلا بأس أيصلي فيه وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك " (1) وبمعناه روى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام. وألحق ابن بابويه العمامة قال الراوندي منا يحمل على عمامة صغيرة كالعصابة لأنه لا يمكن ستر العورة بها.
مسألة: يغسل الثياب والبدن من البول مرتين الغسل يتضمن العصر ومع عدم العصر يكون نصبا والبدن يجتزء فيه بالصب مرتين وإنما قيل في الأصل يغسل الثوب والبدن، لأنه جمع بينهما فاجتزء في إزالتهما بصفة إزالة أحدهما لأنه الأبلغ ويجري ذلك مجرى قول الشاعر: [علفتها تبنا وماء ا باردا].
وهذا مذهب علمائنا رواه جماعة منهم الحسين بن أبي العلاء عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن البول يصيب الجسد قال: " يصب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء وعن الثوب يصيبه البول قال اغسله مرتين الأول الإزالة [للإزالة] والثاني للإنقاء " (2).
وأما الفرق بين الثوب والبدن فلأن البول يلاقي ظاهر البدن ولا يرسب فيه فيكفي صب الماء لأنه يزيل ما على ظاهره، وليس كذلك الثوب لأن النجاسة ترسخ فيه فلا تزول إلا بالعصر.
وقال الشيخ في الخلاف إذا أصاب الثوب نجاسة ففي طهارته بصب الماء روايتان: إحديهما يكفي الصب. والأخرى لا بد من غسله وأظنه وهما بل الروايتان في إصابة البول الجسد. أما الثوب فلا بد من غسله وهل يراعى العدد في غير البول فيه تردد، أشبهه يكفي المرة بعد إزالة العين لقوله عليه السلام " في دم الحيض حتيه ثم اغسليه " (3) والأمر المطلق يتناول المرة.