إحديهما: التنجيس، وهو مذهب الشيخين في المقنعة والخلاف والنهاية وبه قال أبو حنيفة.
والثانية: الطهارة، ما لم يكن جلالا، وهو مذهب الشيخ في التهذيب، وهو الحق.
أما الروايتان فضعيفتان، إحديهما عن فارس قال: كتبت إليه، قال الشيخ في كتاب الرجال: فارس بن حاتم غال ملعون وبتقدير ذلك تكون الرواية ساقطة، ولو سلم من الطعن لم تكن المكاتبة مفيدة لليقين، وبتقدير الإفادة فالمسؤول عنه غير معلوم. والأخرى عن وهب بن وهب، وهو ضعيف جدا مطعون فيه بالكذب، وبتقدير سقوط الروايتين يكون المرجع إلى الأصل وهو الطهارة ما لم يكن جلالا.
ولو قيل الدجاج لا يتوقى النجاسة فرجيعه مستحيل عنها فيكون نجسا، قلنا بتقدير أن يكون ذلك محضا يكون التنجيس ثابتا، أما إذا كان يمزج علفه فإنه يستحيل، أما عنهما أو عن أحدهما فلا يتحقق الاستحالة عن النجاسة إذ لو حكم بغلبة النجاسة لسرى التحريم إلى لحمه، ولما حصل الإجماع على حلها مع الإرسال بطل الحكم فغلبة النجاسة على رجيعها.
وفي أرواث الخيل والبغال والحمير، وأبوالها، قولان: أحدهما، النجاسة، وهو اختيار الشيخ في النهاية وابن الجنيد. والآخر: الكراهة، وهو اختياره في تهذيب الأحكام، وعليه عامة الأصحاب.
لنا ما رواه علي بن الحكم عن ابن أبي الأعز النحاس قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أعالج الدواب فربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت فيضرب إحديهن برجلها أو يدها فينتضح على ثيابي فأصبح فأرى أثره فقال عليه السلام: " ليس عليك شئ " (1).
ولأن لحومها حلال على كراهية فيكون رجيعها وبولها كذلك لقول أبي جعفر وأبي