النعمان عن سعيد الأعرج قال، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في السمن أو الزيت ثم يخرج منه حيا فقال: " لا بأس بأكله " (1) ومن البين استحالة أن ينجس الجامد ولا ينجس المائع ولو ارتكب هذا مرتكب لم يكن له في الفهم نصيب.
وأما خبر الثعلب فضعيف السند، كذا ذكر ابن بابويه عن ابن الوليد قال ما يرويه محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله لا يعمل به وما هذا حاله لا يكون حجة.
وأما الوزغة فقد أجمع فقهاؤنا وأكثر علماء الجمهور أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء بموته، وما لا ينجس بموته لا ينجس بملاقاته فإذا الأمر بالغسل هنا أو النضح محمول على التنزه لا على الوجوب.
(أحكام النجاسات) مسألة: كل النجاسات يجب إزالة قليلها وكثيرها عدا الدم، فإن فيه تفصيلا سيأتي. وقال أبو حنيفة في المغلظة كالبول، والغائط، والخمر يجب إزالة ما زاد على الدرهم، ويعفى عما دونه وفي المخففة يعفى عما لم يتفاحش، ويجب إزالة ما تفاحش.
وقال الشافعي يجب إزالة قليل النجاسة وكثيرها عدا دم البق والبراغيث، فإنه يراعى فيه التفاحش. وقال ابن الجنيد يجب إزالة ما كان درهما فصاعدا في النجاسات كلها عدا المني ودم الحيض فإنه يجب إزالة قليله وكثيره.
لنا قوله تعالى * (وثيابك فطهر) * (2) والأمر للوجوب وقوله عليه السلام " تنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه ". ولأن طهارة البدن والثوب شرط في صحة