وما رواه سورة بن كليب عن أبي عبد الله عليه السلام عن الحائض قال: " يغسل ما أصاب ثيابها من الدم " (1). لكن ترك العمل بذلك في بعض الدماء لوجود المعارض فلا يجب العمل به في الباقي.
وألحق الشيخ رحمه الله به دم الاستحاضة، والنفاس، ولعله نظر إلى تغليظ نجاسته، لأنه يوجب الغسل واختصاصه بهذه المزية يدل على قوة نجاسته على باقي الدماء فغلظ حكمه في الإزالة. وألحق بعض فقهاء قم منا دم الكلب والخنزير ولم يعطنا العلة ولعله نظر إلى ملاقاته جسدهما ونجاسة جسدهما غير معفو عنه.
الثاني: دم القروح اللازمة والجروح الدامية فإنهما لا يجب إزالته وإن كثر ويصلى فيه حتى يرقى، فإن انقطع اعتبر فيه سعة الدرهم لزوال الجرح في إزالته.
والوجه في ذلك أنه لو وجب إزالته جاريا لما انفك المكلف متشاغلا به، لأن التقدير استمراره فيعفى عنه دفعا للحرج.
ويؤيد ذلك روايات، منها رواية محمد بن مسلم عن أحدهما سألته عن الرجل يخرج به القروح، فلا تزال تدمى كيف يصلي فقال: " يصلي وإن كانت الدماء تسيل " (2) وما روى أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قلت: إن قائدي أخبرني أنك تصلي وفي ثوبك دم فقال: " بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى يبرء " (3) وكذا لو تعاقب جريانها بحيث لا يتسع فتراتها لأداء الفريضة.
الثالث: ما عدا هذين من الدماء المسفوحة مثل دم الفصاد والذبيحة فإنه لا يجب إزالة ما نقص منه عن سعة الدرهم اتفاقا منا، ويجب إزالة ما زاد عن الدرهم.
وفي وجوب إزالة ما كان درهما روايتان، والدرهم هو الوافي الذي وزنه درهم