معارض سليم. وفي رواية " يدفنونها من غير غسل " (1) وهي المشهورة وعليها العمل.
لنا أن نظر الأجنبي محرم والغاسل لا ينفك عن الاطلاع على ما يحرم. وروى أبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء قال: " يدفن ولا يغسل " (2) والمرأة تكون مع الرجال في تلك المنزلة تدفن ولا تغسل.
ومثله روى داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام، وقد دلت هذه الرواية على أن الحكم في الرجل يموت بين النساء الأجانب ولا رجل كالمرأة فلا يحتاج إلى أفراد البحث فيه بمسألة منفردة. واحتجاج أبي حنيفة ضعيف، لأن نظر الأجنبي محرم والمانع من الغسل مانع من التيمم، وإن كان الاطلاع مع التيمم أقل لكن النظر محرم قليله وكثيره.
السابعة: إذا مات الرجل بين نساء أجانب ورجال كفار لا مسلم فيهم أو المرأة بين رجال أجانب ونساء كافرات لا مسلمة فيهن، قال الشيخان في المبسوط والنهاية والمقنعة: يأمر المسلمة أو المسلم الرجال الكفار أو النساء الكافرات بالاغتسال، ثم يغسل المسلم أو المسلمة.
واحتج الشيخ في التهذيب لذلك بما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: إن مات مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات قال: " يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر " وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ومعها نصرانية ورجال مسلمون قال: " تغتسل النصرانية ثم تغسلها " (3).
وفي رواية سعد بن عبد الله عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو