ابن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال: " أتى رسول الله صلى الله عليه وآله نفر فقالوا إن امرأة توفت معنا وليس معها ذو محرم فقال كيف صنعتم فقالوا صببنا عليها الماء صبا فقال: أو ما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها فقالوا: لا، قال: أفلا يتمموها " (1) ووجه دلالة هذا الحديث أنه نية على جواز تغسيل امرأة من أهل الكتاب لها، فكان جائزا.
وعندي في هذ توقف، والأقرب دفنها من غير غسل لأن غسل الميت يفتقر إلى النية والكافر لا تصح منه نية القربة وأما الحديثان فالأول رواه الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن صدقة عن عمار بن موسى، والسند كله فطحية وهو مناف للأصل. والحديث الثاني رجاله زيدية وحديثهم مطرح بين الأصحاب.
فرع هل يجوز أن يتولى الطفل المميز بغسل الميت. فيه تردد، والجواز أشبه، لأنه تصح منه نية القربة كما في الطهارة للصلاة المندوبة.
مسألة: إذا مات المحرم كان كالمحل لكن لا يقرب الكافور، هذا مذهب الشيخين في المبسوط والنهاية والمقنعة وأتباعهما. وقال علم الهدى في شرح الرسالة:
الأشبه أنه لا يغطى رأسه ولا يقرب الكافور، وكذا قال ابن أبي عقيل. قال الشافعي وأحمد: أنه محرم فيجنب جميع ما يجنب المحرم من المخيط وغيره. وقال أبو حنيفة ومالك: يفعل به ما تفعل بالحلال لأن إحرامه يبطل بالموت كالصلاة والصوم، ولقوله عليه السلام " خمروا موتاكم ولا تشبهوا باليهود " (2).