والمشرك وأن يكفنه ويصلي عليه ويلوذ به (1).
واحتج المخالف بقوله تعالى * (وصاحبهما في الدنيا معروفا) * (2) وبما روي أن عليا عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وآله أن عمك الضال قد مات قال " اذهب فواره " (3) وبأنه يجوز أن يغسل جسده في حياته فكذا بعد وفاته. والجواب أن الصحبة في الدنيا بالمعروف تتناول ما بعد الموت لأن الميت خارج عن الدنيا ثم لا نسلم أن الغسل والكفن من المعروف فإنه أمر مستفاد من الشرع وتكليف يتناول الحي فيقف على الدلالة.
أما الجواب عن الخبر فبالطعن فيه لأن مذهب الأصحاب أن أبا طالب مؤمن وليس بضال، ولأن في جملة الخبر أن عليا عليه السلام قال أواريه وهو كافر فقال عليه السلام فمن يواريه إذا، وهو دليل على أنه لم يكن له موار ومتى كان كذلك جاز مواراته لئلا يبقى ضائعا.
وأما استدلالهم بجواز غسل جسده وتنظيفه في الحياة وعلى تغسيله وتكفينه فضعيف، لأن التغسيل عبادة يراد بها التطهير فلا يجري مجرى غسل الحي من الوسخ وإماطة الدرن، لأنه ممكن في الحي وإن كان كافرا وليس التطهير ممكنا في طرف الميت الكافر.
فرع قال المفيد رحمه الله في المقنعة: لا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفا في الولاية ولا يصلي عليه إلا أن تدعوه ضرورة فتغسله غسل أهل الخلاف.