واحتج الشيخ أبو جعفر رحمه الله في التهذيب لذلك، بأنه كافر وإذا كان غسل الكافر غير جائز فغسل المخالف في الولاية غير جائز. وقال في المبسوط والنهاية: ولا ينبغي للمؤمن أن يغسل أهل الخلاف فإن اضطر غسله غسلهم، ولا يترك معه الجريدة.
فرع قال في الخلاف: ولد الزنا يغسل ويصلى عليه. وقال قتادة لا يصلى عليه.
لنا قوله عليه السلام " صلوا على من قال لا إله إلا الله " ويلزم من قال من أصحابنا بكفره المنع من تغسيله والصلاة عليه.
مسألة: إذا لقي الكفن نجاسة غسلت ما لم يطرح في القبر وقرضت بعد جعله فيه، هذا ذكر علي بن بابويه في الرسالة، وأطلق الشيخ قرضه. لنا أن قرضه إتلاف للمال وهو منهي عنه فيقتصر على قرضه في موضع الوفاق.
ويمكن أن يحتج لما ذكره في النهاية برواية عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشئ بعد الغسل فأصاب العمامة والكفن قرض بالمقراض " (1)، ومثله روى ابن أبي عمير وأحمد بن محمد عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا خرج من الميت شئ بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض من الكفن زيادات " (2).
مسألة: عيادة المريض مستحبة روى البخاري عن البراء قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وآله باتباع الجنائز وعيادة المريض (3). وروى الترمذي عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال:
" ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى