به قبر أخي " (1). ومن طريق الأصحاب ما رواه يونس بن يعقوب قال لما رجع أبو الحسن موسى عليه السلام من بغداد ومضى إلى المدينة ماتت بنت له بفيد فدفنها وأمر بعض مواليه أن يجصص قبرها ويكتب على لوح اسمها ويجعله في القبر " (2).
مسألة: الدفن في مقبرة المسلمين أفضل من الدفن في البيت، ذكره الشيخ في المبسوط، لأن النبي صلى الله عليه وآله اختار ذلك للصحابة، ولأنه أقل ضررا على الورثة وأشبه بمساكن الآخرة، ولأنه فعل الصحابة والتابعين. ولا يعترض ذلك بالنبي صلى الله عليه وآله فإن الصحابة اختاروا دفنه في موضعه، أما لما قيل إنه قبض في أشرف البقاع فيدفن فيها، أو لما كان يقال أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، أو تميزا له عن غيره.
ويستحب أن يدفن الميت في أشرف البقاع بمكة في مقبرتها، وكذا بالمدينة ذكره الشيخ رحمه الله في المبسوط. وقال يستحب أن يكون للإنسان مقبرة ملك يدفن فيها أهله وأقاربه ومن سبق إلى مقبرة مسبلة فهو أحق بها لأنه يملكها بالحيازة ولو جاءا دفعة وتشاحا أقرع بينهما، إذ لا رجحان. ولو كان فيها كفاية لهما فالوجه الشركة.
ولو اختلف الأولياء بين دفنه في المسبلة وفي ملكه دفن في المسبلة، لأنه أقل ضررا على الوارث ولو تشاحا في الكفن اقتصر على عادة مثله، لأنه لا تقدير للشرع فيرجع إلى العادة مع الاقتصار على الواجب.
وقال الخرقي من أصحاب أحمد جعل بثلاثين درهما، وللموسر بخمسين.
ولا وجه له ولو تشاحا في التكفين فقال أحدهما: أكفنه من مالي وقال الآخر: من ماله فالأقرب تكفينه من ماله دفعا للمنة الولي عن الآخر.
مسألة: من استعار من إنسان أرضا فدفن فيها المستعير لم يكن للمعير الرجوع