الخامسة: قال الشيخ: ويغسل الرجل بنت ثلاث سنين مجردة، وبه قال المفيد في المقنعة. وإن كانت الأكثر غسلوها في ثيابها وصبوا عليها الماء صبا. وقال أبو جعفر بن بابويه: إن كانت بنت خمس لا تغسل وتدفن بثيابها وإن كان سنها أقل من خمس غسلت ودفنت. وعندي في ذلك توقف.
واستدل في التهذيب بما رواه أحمد بن محمد بن يحيى مرسلا قال روي في الجارية تموت مع الرجل فقال: " إذا كانت بنت أقل من خمس أو ست دفنت ولم تغسل " (1) قال يعني أنها لا تغسل مجرده من ثيابها، والرواية مرسلة ومتنها مضطرب فلا عبرة بها، ثم لا نعلم القائل. فالأولى المنع. والفرق بين الصبي والصبية أن الشرع أذن في اطلاع النساء على الصبي لافتقاره إليهن في التربية وليس كذلك الصبية، والأصل حرمة النظر.
السادسة: إذا مات امرأة بين رجال أجانب ولا نساء، قال أبو حنيفة يؤممها الرجال لأن الغسل تعذر فصار كعدم الماء. ولأصحابنا فيه روايات إحديها " يصبون عليه الماء صبا من وراء الثياب " (2) روى ذلك أبو سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام وعمرو ابن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام، واستحبه الشيخ رحمه الله في التهذيب والاستبصار جمعا بين الأخبار. والثانية " يغسلون ما يجب عليه التيمم الوجه والكفان " (3) وفي رواية " يغسلون مواضع الوضوء " (4) والروايات ضعيفة.
أما الأولى فلأن أبا سعيد وعمروا ضعيفان. وأما الثانية فرواية علي بن أبي حمزة عن أبي بصير، وعلي بن أبي حمزة واقفي، فلا على روايته مع وجود