صائمة فعزم عليها أن تفطر فلما فرغت من غسله ذكرت يمينه فقالت لا أتبعه اليوم خشا ودعت بماء فشربت وأوصى جابر بن زيد أن تغسله امرأته.
ومن طريق الأصحاب ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلح أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها وعن المرأة هل لها مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ فقال: " لا بأس إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه " (1). أما أخبار المانعة فمحمولة على الكراهية، وكذا ما روي من اشتراط تغسيلها إياه من وراء الثياب.
فروع الأول: حكم أم الولد حكم الزوجة، وقال أبو حنيفة لا يجوز لأنها عتقت بموته. لنا أن بعض علق الملك باقية وهو وجوب الكفن والمؤنة والعدة.
ويؤيد ذلك ما رواه إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن علي بن الحسين عليه السلام " أوصى أن تغسله أم ولد له إذا مات فغسلته " (2) ولا يمنع العتق من ذلك لأن جواز الاطلاع في زمان الحياة قد يستصحب بعد الوفاة، كما قال في الزوجة تغسل الزوج وإن انقطعت العصمة.
الثاني: إذا لم تكن المملوكة أم ولد فالأقرب أنها لا تغسله، لأن ملكه انتقل عنه إلى غيره فحرم عليها النظر إليه.
الثالث: لو كانت الزوجة كافرة ففي التولي وجهان: أحدهما الجواز لرواية عمار المتضمنة لجواز أن تتولاها الكافرة عند عدم النساء. والثاني المنع لأن الغسل عبادة يفتقر إلى نية القربة وهي متعددة في حقها.