مسألة: يجب دفن الشهيد في ثيابه، ولا يجوز نزعها عنه، وقال أحمد: ليس ذلك حتما، ويجوز نزعها وتكفينه في غيرها، لما روي " أن صفية أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ثوبين ليكفن بهما حمزة، فكفنه في أحدهما وكفن آخر في الآخر " (1) وجوابه: إن البحث ليس في أن يزاد على ثيابه، بل في جواز نزعها وليس في الخبر تصريح بذلك.
وقد روى زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " دفن رسول الله صلى الله عليه وآله حمزة في ثيابه التي أصيب فيها، وزاده بردا فقصر عن رجليه فدعا له بأذخر وطرحه عليه، وصلى عليه سبعين تكبيرة " (2) وقد روي أن حمزة جرده المشركون فكفن لذلك، يدل عليه ما رواه أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام " أن رسول الله صلى الله عليه وآله كفن حمزة لأنه كان جرد " (3) ولأن ما ذكره حكاية فعل، وهو معارض بقوله عليه السلام " ادفنوهم بثيابهم " (4) والقول أرجح في الدلالة من الفعل.
مسألة: من قتله البغاة من أهل العدل لا يغسل ولا يكفن، ويصلى عليه، وللشافعي قولان، لنا أن عليا عليه السلام لم يغسل أصحابه، وقال عمار: ادفنوني بثيابي فإني مخاصم وروي عن أحمد بن حنبل أنه قال: " أوصى أصحاب الجمل أنا مستشهدون غدا فلا تنزعوا عنا ثوبا ولا تغسلوا عنا دما، ومن قتله أهل العدل من البغاة ".
قال الشيخ في المبسوط والخلاف: لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه سوى مات في المعركة أو نقل وبه رمق، قال: لأنه عندنا كافر، وقال أبو حنيفة كذلك، لأنه باين المسلمين دارا وحربا فأشبه الكافر، وقال الشيخ في السير من الخلاف: يغسل