مفتاح البصيرة في فقه الشريعة - اسماعيل الصالحي المازندراني - ج ٣ - الصفحة ٤٨
بل والطرف الخارج على الأحوط، إلا أن لا يجعلها الواقف جزءا من المسجد، بل لو لم يجعل مكانا مخصوصا منها جزءا، لا يلحقه الحكم، ] لا ريب: أن عنوان المسجد كعنوان البيت والدار، عنوان معهود واسم لبناء مخصوص من الأرض والجدران والسقف، داخلها وخارجها.
وعليه: فلو وجبت إزالة النجاسة عنه، وجبت عن جميع أجزائه.
وبعبارة أخرى: يكون عنوان المسجد من باب عنوان الكل والمركب، له أجزاء داخلية وخارجية، فإذا ترتب الحكم عليه، ترتب على أجزائه بأسرها، داخلية أو خارجية.
وعليه: فما يقال: من أن المتيقن من معاقد الإجماع والروايات هو تطهير ظواهر المسجد ودواخله، مردود، إذ المدار هو صدق عنوان المسجد، والمفروض صدقه على الأجزاء بتمامها من الخارج والداخل، لاعلى كل واحد واحد منها - صدق المطلق أو الكلي على الفرد - حتى يؤخذ بالمتيقن منه كالأخذ بالمتيقن من المطلقات أو الكليات. (1) ومن هنا ظهر: أنه لاوجه لما عن المصنف (قدس سره) ومن تبعه (2) من الحكم بوجوب إزالة النجاسة عن داخل المسجد، والاحتياط بإزالتها عن خارجه.

(1) راجع، كتاب الطهارة، ج 3، ص 446، حيث قال: " المسجد عنوان معهود واسم للمعبد المعهود بين المسلمين... وهو مجموع ما جعلت للمعبدية أرضها إلى مقدار متعارف وسقفها و جدارها داخلا وخارجا، وليس المسجد من قبيل المطلق حتى يؤخذ بالقدر المتيقن فيه، بل هو كالعلم اسم لهذه الأبنية ".
(2) التنقيح في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص 288، حيث قال: "... وإن كانت الإزالة عن خارجه وعدم تنجيسه هو الأحوط "، وتفصيل الشريعة، كتاب النجاسات وأحكامها، ص 300 حيث قال: " ولكن الإحتياط لا ينبغي تركه ".
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»
الفهرست