[...] وأما لفظ: " المولود " في الخبر المتقدم، فليس قبال لفظ: " المولودة " بل المراد منه الجنس الشامل للذكر والأنثى.
الثالث: في وجوب غسل الثوب كل يوم مرة، وهذا لاكلام فيه، وعليه الفتوى، لأنه مقتضى صريح قوله (عليه السلام): " تغسل القميص في اليوم مرة " في رواية أبي حفص المتقدمة.
نعم، لما كان وجوب الغسل شرطيا مقدميا، وجب تقديمه على بعض صلواتها اليومية حتى يتصف بالشرطية والمقدمية، كما لا يخفى.
والتخيير بين ساعات اليوم، كما في المتن، مستند إلى إطلاق قوله (عليه السلام): " في اليوم مرة " حيث إنه لم يقيد الغسل بكونه أول النهار، أو آخره، ولا ريب: أن مقتضى هذا التخيير هو عدم وجوب قضاء الصلاة لو لم تغسل اليوم أصلا، إلا لصلاة العشاء، إذ لما تركت الغسل والتطهير لسائر الصلوات من صلاة الصبح إلى المغرب، يتعين اشتراط الغسل والتطهير لتلك الصلاة، كما أن الأمر كذلك في جميع موارد الوجوب التخييري، حيث يتعين أحد الأفراد مع تعذر الآخرين.
وعليه: فما عن المصنف (قدس سره) من بطلان جميع صلوات اليوم في الفرض، مبني، إما على القول بوجوب الغسل في أول الوقت كي يكون شرطا متقدما للصلوات كلها، أو على القول بوجوبه في آخر الوقت كي يكون شرطا متأخرا لبعض، ومتقدما لبعض آخر، أو شرطا متأخرا للجميع.