[...] موجبا لاختصاص العفو بالقليل الضعيف دون الكثير القوي، فلاوجه لإلحاق المولود المتعدد بالواحد. (1) أما المورد الثامن: فهو أن العفو، هل يختص بالبول، أو يعم سائر النجاسات من الدم والغائط وغيرهما؟ وجهان، بل قولان:
ذهب المحقق (قدس سره) (2) والشهيد الأول (قدس سره) (3) وغيرهما (4)، إلى الثاني، وهذا هو الأقوى، لما عرفت آنفا: من أن الحكم بالعفو إنما هو لأجل المشقة، فهو مبتن على أساس الإرفاق والتسهيل.
ومن المعلوم: أنه لافرق بين النجاسات في تلك العلة، فيعم العفو غير البول، أيضا.
نعم، وقع السؤال في الصحيحة المتقدمة عن خصوص البول، ولكن هذا لا يوجب اختصاص العفو به دون غيره من الدم والغائط ونحوهما، بل ذكره إنما هو لأجل غلبة الإبتلاء به.
ومما ذكرنا ظهر، أن ما قال به بعض الأعاظم (قدس سره) (5): من أن الظاهر هو