[...] وانقدح - أيضا - منع ما أفاده شيخنا الأستاذ الآملي (قدس سره)، حيث قال بعد حكاية القول بالإلحاق عن العلامة والشهيدين (قدس سرهم) ما هذا لفظه: " وقد يعلل ذلك بوجهين: الأول: تنقيح المناط القطعي وأنه هي المشقة، والثاني: اشتراك الرجال والنساء في التكاليف، فلو سلم إهمال دليل العفو وعدم شموله للمربي، لثبت العموم و كون المربي كالمربية في الحكم، بأدلة الاشتراك.
ثم قال (قدس سره): وفي كلا الوجهين نظر، لعدم إحراز المناط القطعي، وعدم ثبوت الاشتراك، فرب حكم يختص بالنساء وبالعكس ". (1) ثم إنه بقي من موارد خصوصيات العفو، المورد السابع والثامن ولم يشر إليهما المصنف (قدس سره).
فنقول: أما المورد السابع، فهو أن العفو، هل يختص بما إذا كان للمربي أو المربية مولود واحد، أو يعم المولود المتعدد، أيضا؟ ذهب الشهيد الأول (قدس سره) (2) إلى الثاني وهو الصحيح، والدليل عليه، هو اشتراكهما في العلة وهي المشقة، بل هي في المتعدد أكثر، فالعفو ثابت فيه بالأولوية القطعية.
على أن كلمة: " مولود " في صحيحة ابن أبي يعفور المتقدمة، يراد به الجنس الشامل للمتعدد - أيضا - فإذا لا مجال لما عن صاحب الحدائق (قدس سره) من المناقشة في شمول العفو للمتعدد، بأن التعدد - لكونه مقتضيا لكثرة النجاسة - يمكن أن يكون