[...] نعم، ورد النص في مورد المرأة سؤالا وجوابا، ولكن أنت ترى أن المورد لا يوجب اختصاص النص بالعفو عن ثوب المرأة المربية، بل المرأة إنما ذكرت لأجل إيكال التربية وتصدي شؤون الطفل إليها غالبا.
وبالجملة: لافرق بين المربي والمربية في الحكم بالعفو، إذ كل منهما مشترك في وجه الحكم، وهي المشقة، كما لافرق - أيضا - في الحكم المذكور بين ما إذا كان الطفل مذكرا أو مؤنثا على ما ذكرنا آنفا.
ومن هنا انقدح منع ما عن بعض الأعاظم (قدس سره) من: " أنه لاقطع بالعلة وإن كانت المشقة حكمة، بل غايته الظن بذلك، مع أن مورد النص سؤالا وجوابا، إنما هي المربية، ودعوى اشتراك المكلفين في الأحكام الشرعية، فلافرق بين الرجل والمرأة، مندفعة بأن ذلك إنما يتم فيما إذا لم نحتمل الفرق لخصوصية في المرأة أو الرجل، وأما معه، فلاقطع بالاشتراك، كيف! وقد افترقا في جملة من الأحكام في الصلاة والحج و غيرهما، فلا يمكن دعوى الاشتراك في المقام مع احتمال الفرق بينهما " (1) إذ لم يدع أحد اشتراك المرأة والرجل في أحكام الواجبات من الصلاة والحج والصيام، وفي جميع موارد الحلال والحرام، بل الدعوى هنا اشتراكهما في العفو، لوضوح أن مداره هو التربية وكونه لأجل التسهيل والإرفاق، وليس المورد، كبعض موارد الأحكام الذي اختفى علينا الملاك والعلة فيها، كالسعي بين الصفا والمروة، ورمي الجمرة، و الصلاة خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) والجهر والإخفات في الصلوات الخمس اليومية ونحوها.