[...] اختصاص العفو بالبول لاختصاص النص المتقدم به، فلا يعم الغائط، فضلا عن سائر النجاسات، ومن أن الاشتراك في العلة، ممنوع، لعدم القطع بها لا سيما مع كثرة الإبتلاء ببول الصبي لتكرره دون الغائط، مخدوش، لا يمكن المساعدة عليه.
ثم إن المصنف (قدس سره) ألحق من تواتر بوله، بالمربية، في العفو، ولكن الأقوى عدم الإلحاق، إلا إذا لزم الحرج، وذلك، لعدم دليل عليه يمكن الركون إليه، إذ غاية ما يمكن أن يستدل عليه أمران: أحدهما: قاعدة نفي الحرج، وأنت ترى: أن هذا الدليل أخص من المدعى.
ثانيهما: الروايات الواردة في المقام.
منها: رواية عبد الرحيم، قال: " كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) في الخصي يبول، فيلقى من ذلك شدة، ويرى البلل بعد البلل، قال: يتوضأ وينتضح في النهار مرة واحدة ". (1) ومنها: ما رواه الكليني (قدس سره)... عن سعدان بن عبد الرحمن، قال: " كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) وذكر مثله ". (2) ومنها: ما رواه الصدوق مرسلا عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام)، مثله، إلا أنه قال: " ثم ينضح ثوبه ". (3)