[...] ولكن كلا المبنيين خلاف ما ذهب (قدس سره) إليه من التخيير بين ساعات اليوم، و خلاف ظاهر رواية أبي حفص المتقدمة وإطلاقها، على أن المراد من كلمة: " اليوم " حسب الظاهر هو جميع أوقات الصلوات الخمس اليومية، لا خصوص النهار قبال الليل، فيكفي الغسل ليلا للعشاء، أو للعشائين، كما يكفي نهارا، فمعنى قوله (عليه السلام):
" تغسل القميص في اليوم مرة " وجوب غسله في جميع أوقات الصلوات الخمس مرة واحدة، ولذا سكت عن الليل ولم يشر إليه أصلا.
الرابع: في أنه يعتبر في الحكم بالعفو انحصار ثوب المربية في واحد، كما هو مقتضى صريح السؤال: " ليس لها إلا قميص واحد " فيكون الجواب - أيضا - ناظرا إلى هذه الصورة، فإذا لاعفو إذا تعدد الثياب وتمكنت المربية من غسل أحدها والصلاة في الآخر الطاهر.
نعم، إذا كان الثوب متعددا ولكن تحتاج إلى لبس الجميع لبرد مثلا، يعد ثوبا واحدا، كما يعد واحدا - أيضا - فيما إذا لم يكن القميص الآخر ساترا، أو كان مغصوبا، أو من غير المأكول، إذ في هذا الفرض يكون الزائد كالمعدوم، وعليه، فلا يجب الغسل في هذين الموردين إلا مرة واحدة في اليوم.
هذا، ولكن تأمل شيخنا الأستاذ الآملي (قدس سره) فيه وقال: إن العفو ثبت في ثوب واحد، وأما النجس المتعدد، فلا يشمله العفو مطلقا وإن احتاجت إلى لبس