[...] الجميع. (1) والإنصاف: أنه لا مجال لهذا التأمل، كما لا يخفى.
ثم إن بعض الأعاظم (قدس سره) (2) ذهب إلى أن مقتضى إطلاق رواية أبي حفص، هو العفو ولو كانت متمكنة من تحصيل ثوب طاهر بشراء أو استعارة أو استيجار أو نحوها، مضافا إلى أن التقييد بصورة العجز وعدم التمكن من تحصيل ثوب آخر، يوجب حمل الرواية على الفرد النادر لأجل التمكن منه غالبا.
هذا، ولكن أورد عليه شيخنا الأستاذ الآملي (قدس سره) أولا:
بأن قول السائل: " ليس لها إلا قميص واحد " ظاهر في فرض صورة العجز و عدم التمكن، لا سيما بالنسبة إلى الشراء، والجواب - أيضا - كذلك.
وثانيا: بأن الحمل على النادر غير لازم، لو كان المراد من عدم التمكن، عدمه بالإضافة إلى الشراء أو الاستعارة أو نحوهما.
وثالثا: بأن الرواية لا إطلاق لها رأسا كي يلزم الحمل على النادر، إذ هي راجعة إلى غير المتمكنات من النساء، ولذا ذهب جماعة جزما أو احتمالا إلى عدم العفو في صورة التمكن والقدرة (3)، فتأمل.