[...] وفيها منع دلالة وسندا.
أما الدلالة، فلوضوح أنها ناظرة إلى سلس البول لا البول، وآمرة بالنضح و الانتضاح، لا الغسل والاغتسال، والنضح لأجل البلل المشتبه المتوهم نجاسته، لعله إما لدفع توهم النجاسة، لا لإزالة النجاسة المعلومة، وإلا فلابد من الغسل ولا يكفي النضح، وإما لدفع اليقين بخروجه من الذكر، باحتمال أنه من النضح وليس من البلل.
على أن سلس البول ليس حكمه النضح ولا الغسل مرة واحدة - أيضا - بل له حكم آخر قطعا، وقد تعرضه المصنف (قدس سره) في فصل حكم دائم الحدث، وقال:
بوجوب التحفظ من تعدي بوله بأخذ كيس فيه قطن، أو نحوه، وغسل الحشفة قبل كل صلاة.
هذا، مضافا إلى عدم تقييد كلمة: " ثوبه " في مرسلة الصدوق المتقدمة بالوحدة، كما في المربية، فإذا لايبقى المجال للقول بإلحاق من تواتر بوله بالمربية، هذا كله من حيث الدلالة.
وأما من حيث السند، فلأن الرواية الأولى، وقع في سندها " سعدان بن مسلم " و " عبد الرحيم " ولم يرد فيهما توثيق في كتب الرجال، والرواية الثانية، وقع في سندها " سعدان بن عبد الرحمن " وهو مجهول، والرواية الثالثة مرسلة.