[...] وأما الجهة الثانية (خصوصيات العفو): فالكلام فيها يقع في موارد أشير إلى بعضها في المتن.
الأول: في أن العفو، هل يختص بالام المربية أم لا؟ ذهب بعض الأعاظم (قدس سره) (1) اختصاصه بالام، ولكن الحق هو عدم الإختصاص.
نعم، ظاهر قوله (عليه السلام): " ولها مولود " في خبر أبي حفص المتقدم وإن كان هو الإختصاص، لكن العرف لا يلاحظ خصوصية كونها اما، بل يلغيها، إذ الملاك في العفو هو تربية الطفل والتصدي لشؤونه، كما هو المستفاد من كلمات الأصحاب، حيث عبروا عن مورد العفو، تارة ب " ثوب المربية للصبي " (2) واخرى ب " ثوب المربية للطفل أو المولود ". (3) ولعله لأجل الملاك المذكور جزم صاحب الجواهر (قدس سره) بعدم الفرق بين الام وغيرها. (4) وبالجملة: لا دليل على القول باختصاص العفو بالام، بل الذي يساعده العرف والاعتبار هو دوران العفو مدار تربية المولود والتصدي لشؤونه وكونه في