[...] أحدهما: الشهرة، بل الإجماع. (1) وفيه: منع صغرى وكبرى.
أما الصغرى، فلعدم ثبوت الإجماع، مع توقف المحقق الأردبيلي (قدس سره) (2) و غيره في أصل الحكم.
وأما الكبرى، فلأن الإجماع لو ثبت لكان مدركيا، إذ المجمعون استندوا إلى خبر أبي حفص الآتي، أو لا أقل من احتمال ذلك.
ثانيهما: خبر أبي حفص، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد ولها مولود، فيبول عليها، كيف تصنع؟ قال: تغسل القميص في اليوم مرة ". (3) هذا الخبر وإن كان تاما من جهة الدلالة على المدعى، إلا أنه ضعيف من جهة السند، كما في كلام بعض الأعاظم (قدس سره). (4)