[...] تذنيب: ذهب المحقق الثاني (قدس سره) (1) والشهيد الثاني (قدس سره) (2) إلى أنه لافرق في العفو عن الدم المتفرق، بين الثوب الواحد والمتعدد، إذ المراد من الثوب في الروايات هو الجنس، فيعم المتعدد - أيضا - كما لافرق فيه، بين أن يكون في البدن أو الثوب أو يكون فيهما معا، فيضم ما في البدن إلى ما في الثوب، فيقدران معا، وهذا هو الصحيح، إذ أشرنا سابقا إلى أن موضوع العفو وعدمه، هو الدم النجس بما هو دم نجس مطلقا، كان في بدن المصلي، أو في لباسه، في موضع واحد مجتمعا، أو في مواضع متعددة متفرقا، كان اللباس واحدا أو متعددا، صدق عليه الثوب، أو لا، كقطعة كرباس أو جلد تلبس بها المصلي وتستر بها.
وعدم ذكر البدن في الروايات، إنما هو لأجل أنه مستور بالثوب لا يصيبه الدم غالبا، كما أن ذكر الثوب فيها إنما هو لأجل لبس الإنسان ما يصدق عليه هذا العنوان، أو لأجل تعارف لبسه في تلك البلاد والأزمنة، وإلا فلا موضوعية لهذا العنوان، فضلا عن وحدته، بل حكم العفو وعدمه جار - أيضا - لو لبس قطعة كرباس، أو جلد وصلى فيها.