[...] هذا كله بالنسبة إلى القولين الأولين.
وأما التفصيل بين المتفاحش وبين غيره، فقد أشرنا أنه لا مستند له، على أنه لم يبين من قبل القائلين به، مقدار التفاحش.
ولنعم ما أفاده شيخنا الأستاذ الآملي (قدس سره) حيث قال: " وأما التفصيل فلم يعرف له مستند، كما اعترف به غير واحد، إلا المرسل المحكي عن دعائم الإسلام عن الصادقين (عليهما السلام) أنهما قالا: " في الدم يصيب الثوب، يغسل، كما تغسل النجاسات " و رخصا (عليهما السلام) في النضح اليسير منه ومن سائر النجاسات مثل دم البراغيث و أشباهه، قالا (عليهما السلام): " فإذا تفاحش غسل " (1) ولكنه ضعيف أعرض عنه المشهور و تركوا العمل به، مع كونه موافقا للعامة، على أن المراد من التفاحش، كما أفاده المحقق (قدس سره) (2) مجمل، قدره بعض بالشبر، وآخرون بما يفحش في القلب، وقدره أبو حنيفة بربع الثوب، وعليه، فالمرجع في التفاحش هو العرف والعادة، لو علق الحكم عليه في خبر معتبر ". (3)