[...] وأما بناءا على الثلاثة الأخيرة، يكون الاستثناء منقطعا، إذ المراد من المستثنى حينئذ هو المجتمع الفعلي، ومن المستثنى منه هو المتفرق الفعلي.
ومن المعلوم: أنه لا يستثنى اجتماع الدم بمقدار الدرهم فعليا، عن صورة تفرقه كذلك، إلا بنحو الانقطاع.
ومنها: مرسلة جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر (عليه السلام) و أبي عبد الله (عليه السلام) أنهما قالا: " لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه النضح، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك، فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم ". (1) هذه المرسلة - أيضا - تتضمن الإحتمالات الأربعة المتقدمة، والذي يوافق ظاهرها، هو الإحتمال الأول، على ما عرفت في الصحيحة المتقدمة، فلا إشكال في دلالتها، إنما الإشكال في سندها، للارسال.
فتحصل: أن مقتضى ظاهر الروايات الواردة في المقام، هو تعين القول المشهور، وهو عدم العفو عن الدم بمقدار الدرهم ولو في فرض الإجتماع، مضافا إلى أنه يمكن أن يستدل على هذا القول، بأن مانعية الدم ووجوب إزالته مترتبة على طبيعة الدم وذاته، بلا دخل للاجتماع، وبلا قدح في الافتراق، إذ هما من حالات الدم.