[...] وبالجملة: مقتضى إطلاق روايات العفو، هو العفو عن الدم الأقل من الدرهم وعدم العفو عن الدم المساوي له، أو الأزيد منه مطلقا، مجتمعا كان أو متفرقا، وفي فرض التفرق، كان في الثوب والبدن، أو في البدن فقط، وفي الثوب، كان في ثوب واحد، أو متعدد، بل في قطعة ملبوسة من كرباس ونحوه، أو قطعات منه.
وعليه: فما عن بعض الأعاظم (قدس سره) من: " ظهور الروايات في أن مورد السؤال والجواب فيها هو الثوب الواحد، لا الثياب المتعددة، ولا الجنس الشامل لها، فتدل الروايات على العفو عن كل ثوب كان الدم فيه أقل من الدرهم " (1)، ممنوع.
مضافا إلى أن في قوله (قدس سره): " فتدل الروايات على العفو... " ما لا يخفى من الخلل، إذ موضوع العفو وعدمه هو الدم، ونجاسة الثوب أو البدن به، لا الثوب.
ويؤيده وقوع كلمة: " الدم " في المتون الفقهية، حيث قالوا: " مما يعفى عنه في الصلاة، الدم الأقل من الدرهم ".