[...] ولنعم ما أفاده الفقيه الهمداني (قدس سره) حيث قال: " إن اكتساب دم الكلب، أو أحد أخويه، نجاسة عرضية بملاقاة لحمه وشحمه وسائر أجزاءه مع مشاركته لها في الجهة المقتضية لنجاستها وهي كونه جزءا من الكلب ونحوه، غير معقول، لأن الأجزاء، نجاستها من هذه الجهة متماثلة، فلا يعقل أن ينفعل أحد المتماثلين، بملاقاة الآخر ". (1) الثاني: أن دم نجس العين يكون ذا عنوانين، أحدهما عنوان الدمية، والآخر عنوان الجزئية لنجس العين، وروايات العفو تدل عليه من الناحية الأولى، لا الثانية، فيحكم بوجوب الإزالة من هذه الناحية.
وفيه: أن جزئية الدم لنجس العين بما هي هي، مع قطع النظر عن كونه نجسا ليست بمانعة عن الصلاة كي يقال: بعدم شمول أدلة العفو له في فرض القلة، بل المانع عنها هو الدم من جهة نجاسته، وهذا - كما ترى - مشمول لأدلة العفو بلا إشكال.
وقد عرفت - أيضا - في رد الوجه الأول، أنه لا يعقل تنجس بعض الأجزاء بنجاسة أخرى عرضية ناشئة من ملاقاته لسائر الأجزاء.
وعليه: فما عن السيد الحكيم (قدس سره) من: " أن أدلة العفو إنما دلت على العفو عن النجاسة الدموية، لاعن النجاسة من حيث كونه من نجس العين، فيرجع من هذه الجهة إلى عموم المنع، وقد عرفت: في مبحث نجاسة المتنجس، أن مقتضى القاعدة الإلتزام باجتماع نجاستين في محل واحد، ولا دليل على امتناعه " (2) ممنوع.