[...] عطفا على الدم، فيراد به سائر النجاسات، لا " الجر " حتى يكون عطفا على الرعاف، فيراد به سائر أقسام الدم كي تختص دلالتها بالمنع عن خصوص الدم والمني.
وفيه: أنه خلاف ظاهر الصحيحة، إذ ظاهرها هو قراءة: " غيره " بالجر، و عطفه على: " رعاف " وإرجاع الضمير إليه، لا إلى الدم.
والشاهد لما قلنا، قوله (عليه السلام): " أو شئ من مني " بعد قوله (عليه السلام): " غيره "، إذ بناءا على قراءة رفع: " غيره " وعطفه على الدم، لا حاجة إلى هذا القول، إذ المقصود من كلمة: " غيره " حينئذ هو سائر النجاسات، فيشمل المني - أيضا - ولا خصوصية - ظاهرا - في ذكره.
وتلحق بهذا القول في الضعف، دعوى (1) استفادة التعميم من حديث: " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود ". (2) بتقريب: أن: " الطهور " بمعني ما يتطهر به، فيعم الطهارة من الخبث مطلقا، فتجب إعادة الصلاة بالإخلال بها، كالإخلال بالطهارة من الحدث.
وجه الإلحاق هو أن " الحديث " يختص بالطهارة من الحدث، على ما سيأتي تحقيقه (3).
هذا، ولكن يمكن استفادة التعميم من قوله (عليه السلام) في رواية زرارة المتقدمة: