[...] وفي بعضها الآخر: " فإنما ذلك بلاء ابتلى به " كموثقة سماعة، قال: " سألته عن رجل أخذه تقطير من قرحه (فرجه - خ ل) إما دم، وإما غيره، قال: فليصنع خريطة وليتوضأ وليصل، فإنما ذلك بلاء ابتلا به، فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه ". (1) ومن المعلوم: أنه لافرق في الاضطرار الموجب لجواز الصلاة في النجس بين نجاسة البدن واللباس، بل وردت في خصوص مورد الكلام (انحصار الثوب في النجس) أخبار دالة على جواز الصلاة فيه، وقد صرح في بعضها بالاضطرار، كرواية الحلبي، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره، قال: يصلي فيه إذا اضطر إليه " (2) بناءا على أن المراد من الاضطرار إلى الثوب، هو الاضطرار إلى لبسه.
وأما بناءا على ما عن صاحب الحدائق (قدس سره) (3) من أنه يمكن حمل الاضطرار إليه على معنى عدم وجود غيره، فتكون الرواية أجنبية عن المقام.
هذا، مما لاكلام فيه.
إنما الكلام، في وجوب الإعادة والقضاء إذا تمكن من التطهير أو التبديل في الوقت أو خارجه.