[...] مطلوب شرعا، أجنبي عن الصلاة، خارج عنها، وقد ورد في الروايات جوازه مع الحدث، فكيف بجوازه مع الخبث!
منها: صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " تؤذن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد، قائما أو قاعدا... ". (1) ومنها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا بأس أن يؤذن الرجل من غير وضوء ". (2) ومنها: رواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) كان يقول (في حديث): " ولا بأس بأن يؤذن المؤذن وهو جنب... ". (3) وأما الإقامة، فهي كالأذان، لخروجها عن الصلاة، أيضا.
نعم، وردت فيها روايات (4) دالة على أنها من الصلاة، وأن الدخول فيها، هو الدخول في الصلاة، إلا أن مقتضاها هو التنزيل والعناية، والحث عليها والإهتمام