[...] وأما بلحاظ إخبار الوكيل بالتطهير، فعن بعض الأعاظم (قدس سره) أن المورد لا يكون من مصاديق الجهل بالنجاسة، مدعيا بعدم ثبوت الدليل على صحة الوكالة الشرعية - وهي من العقود - إلا في الأمور الإعتبارية من البيع، والصلح، و الإجارة، ففي أمثال هذه الأمور يكون إخبار الوكيل بما هو وكيل حجة معتبرة.
وأما الأمور التكوينية كالأكل واللبس والتطهير ونحوها، فلا تقبل الوكالة الشرعية، فإخبار الشخص في هذه الأمور من باب الوكالة ليس بحجة معتبرة، و إطلاق الوكالة - عرفا أو لغة - فيها لا يجدي، إذ المراد من التوكيل بحسبهما هو الإيكال، وهذا لا يوجب ترتيب الآثار التي منها حجية إخبار الوكيل.
وعليه: فإخبار الوكيل بالتطهير بما هو وكيل ليس بحجة.
نعم، لو كان هو ثقة وقلنا: بحجية خبر الثقة في الموضوعات - أيضا - لكان خبره بما هو خبر الثقة حجة. (1) وقد أورد عليه شيخنا الأستاذ الآملي (قدس سره) بأن الطهارة، سواء كانت من الأمور الإمضائية، أو التأسيسية، لها وجود في وعاء التشريع حسب ما اعتبر فيها من الشرائط من جانب الشرع الأنور، فتقبل الوكالة بحسبه، فتأمل. (2)