[...] على الناسي - أيضا - إلا أنه خرج عن تحت الإطلاق بأدلة خاصة دالة على وجوب الإعادة عليه، عقوبة لنسيانه، وقد تقدم ذكرها سابقا.
ثم إنه مضافا إلى إطلاق الروايات المذكورة، يدل على المقام النص الخاص و هو حسنة ميسر، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): آمر الجارية، فتغسل ثوبي من المني، فلا تبالغ في غسله، فاصلي فيه، فإذا هو يابس، قال: أعد صلاتك، أما أنك لو كنت غسلت أنت، لم يكن عليك شئ ". (1) فإن ذيل هذه الحسنة صريح في أن المبالغة في الغسل بما أنه يحصل بها العلم بزوال النجاسة المانع عن جريان استصحاب النجاسة، توجب عدم وجوب إعادة الصلاة، لا في الوقت ولا في خارجه، حتى في فرض انكشاف الخلاف.
وأما صدرها، فهو متضمن للأمر بإعادة الصلاة، لفرض أن الجارية لم تبالغ في الغسل، لعدم اهتمامها بإزالة النجاسة، وهذا يمنع عن إجراء الآمر لأصالة الصحة في فعلها، بل لابد له من إجراء الاستصحاب، والحكم ببقاء النجاسة في الثوب، فلا يجوز له - حينئذ - الشروع في الصلاة.
وعليه: فلا دلالة في الرواية على جواز الشروع فيها حتى تكون رادعة عن العمل بأصالة الصحة حسب البقاء وانكشاف الخلاف، أو تحمل على استحباب الإعادة، كما ذهب إليه بعض الأعاظم (قدس سره). (2)