[...] ومنها: ما ورد في أبواب لباس المصلي، كمرسلة ابن أبي عمير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الميتة، قال: " لاتصل في شئ منه ". (1) وأما عدم الفرق في الصلاة بين الواجبة والمندوبة، فلإطلاق النصوص المتقدمة ومعقد الإجماع، كما أن مقتضى الإطلاق المذكور - أيضا - عدم الفرق فيها بين الأداء والقضاء.
وأما عدم الفرق في اشتراط الإزالة بين البدن وعوارضه من الشعر والظفر، فهو مما لا إشكال فيه، لكونها من البدن.
على أنه يمكن استفادة اشتراط الإزالة عن لواحق البدن، مما دل على اشتراطها عن ملابسات البدن - كالثياب والألبسة - بالأولوية القطعية.
كرواية زرارة، قال: " قلت: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره، أو شئ من مني - إلى أن قلت -: فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو، فأغسله؟ قال: تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها، حتى تكون على يقين من طهارتك... ". (2) وجه الأولوية هو أن ظاهر الرواية اعتبار طهارة المصلي، وقد أطلقها الإمام (عليه السلام) على طهارة الثوب الذي يلاصق بدنه، وجعل (عليه السلام) طهارة الثوب بمنزلة طهارة المصلي.
ومن المعلوم: أن إطلاقها على طهارة شعره وظفره مما هو من توابع بدنه يكون بالأولوية القطعية. م