[...] " تغسل من ثوبك... حتى تكون على يقين من طهارتك... ". (1) وكذا من قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة: "... لأنك كنت على يقين من طهارتك ... " (2) إذ ظاهرهما هو أن المعتبر في الصلاة هي الطهارة عن جميع القذارات، وأن المانع هو مطلق النجاسة بلا دخل خصوصية، ولعل ذكر الدم والمني فيهما - على ما تقدم - يكون من باب المثال لا الانحصار.
ويمكن استفادة التعميم - أيضا - من الأخبار الدالة على جواز الصلاة، في المتنجسات التي لا تتم فيها الصلاة، إذ ورد في بعضها لفظ: " القذر " وفي بعضها الآخر لفظ: " الشئ ".
ومن المعلوم: أن: " القذر " أو: " الشئ " عام، يشمل جميع النجاسات بلا خصوصية لبعض دون بعض، فإذا يكون مفادها اشتراط إزالة مطلق النجاسات عن لباس المصلي، سوى ما إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة.
ومن تلك الأخبار: ما عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: " كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده، فلا بأس بأن يكون عليه الشئ، مثل القلنسوة والتكة و الجورب ". (3) م