[...] عنده، أو لما ورد في منعه من الأخبار، كرواية أبي الربيع، قال: " سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الخمر، فقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إن الله عز وجل بعثني رحمة للعالمين... وقال:
أقسم ربي لا يشرب عبد لي خمرا في الدنيا... ولا يسقيها عبد لي صبيا صغيرا أو مملوكا، إلا سقيته مثل ما سقاه من الحميم يوم القيامة، معذبا أو مغفورا له ". (1) أما الثاني: فقد حكم المصنف (قدس سره) فيه بحرمة سقيها للأطفال مطلقا ولو لم تكن مضرة لهم، ولكن الحق هو التفصيل بين صورة الإضرار بحالهم، وبين صورة عدمه.
ففي الأولى: يحكم بحرمة السقي لأجل الإضرار المحرم.
نعم، حرمة الإضرار لا تختص بالأعيان النجسة، بل تعم جميع الأمور المضرة، سواء كانت نجسة، أو غيرها.
وفي الثانية: يحكم بجواز السقي، وذلك، لعدم الدليل على المنع بنحو الإطلاق، إذ النصوص المانعة إنما وردت في المسكرات التي لا يرضى الشارع بوقوع شربها حتى من الأطفال، فلا يجوز إعطائها لهم وتقديمها إليهم مطلقا ولو في فرض عدم الإضرار.
وأما الأعيان النجسة، فيكتفى في منعها بمورد الضرر فقط، إذ لا دليل على منعها إلا الإضرار المحرم.