[...] مع ما أشير إليه من الجهات العديدة الموهنة لها، والمفروض - أيضا - عدم انجبار ضعفها بالشهرة، إذ لم يتحقق الشهرة من القدماء على حرمة الإنتفاع في فرض الكلام، حتى تكون جابرة لضعفها، كيف! وأن الرواية لم تكن موجودة في كتب القدماء من الفتاوية والروائية.
ومن المعلوم: أن المقصود من الشهرة الجابرة هي الشهرة المتحققة من القدماء، حيث إن بنائهم على التعبد بالروايات وآثار العترة الطاهرة (عليهم السلام) وعلى عدم الإفتاء وإظهار الرأي بمعونة القياسات والاستحسانات، فيكون مثل هذه الشهرة كاشفة عن أخذهم عن المعصومين (عليهم السلام) يدا بيد، أو عن اطلاعهم على قرائن اختفت علينا، وهذا بخلاف الشهرة المتحققة من المتأخرين، فإن آرائهم مبتنية على اجتهاداتهم، لاعلى الأصول المتلقاة من العترة الطاهرة (عليهم السلام) هذا كله في البحث الأول.
أما البحث الثاني: وهو حرمة حرمة بيع الأعيان النجسة أو جوازه وضعا و تكليفا، فالصواب هو الجواز، لكونه مقتضى أدلة البيع، كقوله تعالى: * (أحل الله البيع وحرم الربا) *، ولا مقيد لهذا الإطلاق، إلا رواية تحف العقول المتقدمة، والشهرة المدعاة أو الإجماع.
وفي الجميع إشكال: أما الرواية، فقد عرفت: ضعفها آنفا.
وأما الشهرة والإجماع، فلكونهما مدركين، إذ من المحتمل قويا استنادهما إلى ما سيأتي من الأدلة المانعة القابلة للمنع والمناقشة.