____________________
(1) لو عكس بأن بدأ بالمروة قبل الصفا فإن كان في شوط واحد بأن بدأ بالمروة وختم بالصفا أو تذكر في الأثناء قبل الوصول إلى الصفا ألغي ما في يده وأعاد السعي بالبدئة من الصفا وهذا واضح ولا حاجة إلى إقامة الدليل على بطلان ما بدأ به لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه.
وأما لو أتى بشوطين أو أزيد بعد البدئة بالمروة فهل يبطل تمام الأشواط أو يبطل الشوط الأول الذي بدأ من المروة؟
وبعبارة أخرى: لو بدأ بالمروة وأتى بشوطين أو أكثر فهل يجتزي بالاحتساب من الصفا ولا يحتاج إلى إعادة السعي بالصفا جديدا أو يبطل تمام أشواطه وعليه البدئة من الصفا جديدا.
ذهب جماعة إلى البطلان وأنه يجب عليه الاستيناف فإن الشوط الأول الذي بدء من المروة يوجب بطلان الأشواط اللاحقة وهذا ما يقتضيه اطلاق صحاح معاوية بن عمار الآمرة بطرح ما سعى والآمرة بالبدئة بالصفا قبل المروة (1) فإن المراد بطرح ما سعى هو طرح ما بعده من الأشواط وإلا فالشوط الأول ملغى ومطروح بنفسه لأنه على خلاف المأمور به.
وهنا روايتان استظهر منهما صاحب الجواهر (2) الغاء الشوط الأول
وأما لو أتى بشوطين أو أزيد بعد البدئة بالمروة فهل يبطل تمام الأشواط أو يبطل الشوط الأول الذي بدأ من المروة؟
وبعبارة أخرى: لو بدأ بالمروة وأتى بشوطين أو أكثر فهل يجتزي بالاحتساب من الصفا ولا يحتاج إلى إعادة السعي بالصفا جديدا أو يبطل تمام أشواطه وعليه البدئة من الصفا جديدا.
ذهب جماعة إلى البطلان وأنه يجب عليه الاستيناف فإن الشوط الأول الذي بدء من المروة يوجب بطلان الأشواط اللاحقة وهذا ما يقتضيه اطلاق صحاح معاوية بن عمار الآمرة بطرح ما سعى والآمرة بالبدئة بالصفا قبل المروة (1) فإن المراد بطرح ما سعى هو طرح ما بعده من الأشواط وإلا فالشوط الأول ملغى ومطروح بنفسه لأنه على خلاف المأمور به.
وهنا روايتان استظهر منهما صاحب الجواهر (2) الغاء الشوط الأول