____________________
السادسة: وجوب التعريف وجوب نفسي أو شرط في الاجزاء؟
الظاهر أن وجوب التعريف تكليف متوجه إلى الواجد نفسه ولا دخل في الاجزاء فإن صحيحة منصور الدالة على الاجزاء مطلقة من حيث التعريف وعدمه ولا مقيد لها وإنما التكليف بالتعريف واجب استقلالي متوجه إلى الواجد نفسه فلو عصى وارتكب محرما ولم يعرف وذبحه أجزء عن صاحبه ولا دخل للتعريف في الاجزاء وعدمه وإن عصى الواجد ولم يعمل بوظيفته.
(1) المعروف والمشهور بين الأصحاب أن من فقد الهدي ووجد ثمنه يخلفه ويودعه عند من يشتريه طول ذي الحجة فإن لم يجد فيه ففي العام المقبل في ذي الحجة.
وخالفهم ابن إدريس وقال ينتقل فرضه إلى الصوم كما في الآية الكريمة ووافقه المحقق في الشرايع، ويقع الكلام في موارد ثلاثة:
الأول: من لم يجد الهدي ولا ثمنه ثم وجده في أيام التشريق أو بعده والمفروض أنه لم يصم.
الثاني: نفس الصورة ولكن نفرض أنه صام ثم وجد الهدي.
الثالث: مورد مسألتنا وهي من لم يجد الهدي ولكن وجد ثمنه أما الأول: فلا ريب في أن من لم يجد الهدي ولا ثمنه وظيفته
الظاهر أن وجوب التعريف تكليف متوجه إلى الواجد نفسه ولا دخل في الاجزاء فإن صحيحة منصور الدالة على الاجزاء مطلقة من حيث التعريف وعدمه ولا مقيد لها وإنما التكليف بالتعريف واجب استقلالي متوجه إلى الواجد نفسه فلو عصى وارتكب محرما ولم يعرف وذبحه أجزء عن صاحبه ولا دخل للتعريف في الاجزاء وعدمه وإن عصى الواجد ولم يعمل بوظيفته.
(1) المعروف والمشهور بين الأصحاب أن من فقد الهدي ووجد ثمنه يخلفه ويودعه عند من يشتريه طول ذي الحجة فإن لم يجد فيه ففي العام المقبل في ذي الحجة.
وخالفهم ابن إدريس وقال ينتقل فرضه إلى الصوم كما في الآية الكريمة ووافقه المحقق في الشرايع، ويقع الكلام في موارد ثلاثة:
الأول: من لم يجد الهدي ولا ثمنه ثم وجده في أيام التشريق أو بعده والمفروض أنه لم يصم.
الثاني: نفس الصورة ولكن نفرض أنه صام ثم وجد الهدي.
الثالث: مورد مسألتنا وهي من لم يجد الهدي ولكن وجد ثمنه أما الأول: فلا ريب في أن من لم يجد الهدي ولا ثمنه وظيفته