(6) أن يكون ثوباه للاحرام من القطن (2).
(7) أن يكون احرامه بعد فريضة الظهر (3).
____________________
(1) ذكره الصدوق في الفقيه ج 2 ص 312 في باب سياق مناسك الحج.
(2) يدل عليه ما رواه الكليني في الكافي عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن بعضهم (عليهم السلام) قال: أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) في ثوبي كرسف) (1) والكرسف كقنفد هو القطن.
(3) على المشهور بل في الحدائق نسبه إلى الأصحاب واستندوا إلى جملة من النصوص. منها: صحيح عبيد الله الحلبي (قال: لا يضرك بليل أحرمت أو نهار إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس) (2).
ومنها: صحيح الحلبي (قال سألت أبا عبد الله (ع) ليلا أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) أم نهارا؟ فقال: نهارا قلت: فأية ساعة؟ قال: صلاة الظهر) ونحوهما صحيحة أخرى الحلبي (4).
(2) يدل عليه ما رواه الكليني في الكافي عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن بعضهم (عليهم السلام) قال: أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) في ثوبي كرسف) (1) والكرسف كقنفد هو القطن.
(3) على المشهور بل في الحدائق نسبه إلى الأصحاب واستندوا إلى جملة من النصوص. منها: صحيح عبيد الله الحلبي (قال: لا يضرك بليل أحرمت أو نهار إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس) (2).
ومنها: صحيح الحلبي (قال سألت أبا عبد الله (ع) ليلا أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) أم نهارا؟ فقال: نهارا قلت: فأية ساعة؟ قال: صلاة الظهر) ونحوهما صحيحة أخرى الحلبي (4).