____________________
الرواية موردها الأضحية لا الهدي الواجب ففي الحقيقة تكون هذه الرواية مقيدة للأضحية وأن الأضحية المستحبة لو ذبحت في منى فلا يجزي الواحد عن شخصين وأما في ساير الأمصار فيجزي عن أكثر من واحد فيظهر إن لمنى خصوصية، وهي عدم اجزاء الهدي الواحد إلا عن واحد فتكون هذه قرينة للرواية الثانية في أن التخصيص بالنسبة إلى الأضحية، لا الهدي فالنتيجة أن الأضحية في منى لا تجزي إلا عن واحد إلا إذا كانوا أهل خوان واحد.
ولو أغمضنا عن روايته الثانية الدالة على عدم جواز الاشتراك.
وكنا نحن والرواية الدالة على جواز الاشتراك عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد لكانت دلالته على الاجتزاء حتى في الهدي الواجب بالاطلاق فتقع المعارضة بينها وبين صحيح الحلبي المتقدم الدال على عدم اجزاء الاشتراك في الهدي فإن مقتضى اطلاق صحيح الحلبي عدم الفرق بين من وجب عليه الهدي كانوا من خوان واحد أم لا، والنسبة عموم من وجه لأن صحيح الحلبي مطلق من حيث خوان واحد وعدمه وصحيح معاوية مطلق من حيث الهدي وعدمه فيقع المعارضة في الهدي بالنسبة إلى جماعة إذا كانوا من خوان واحد فإن صحيح الحلبي باطلاقه يدل على عدم اجزاء الاشتراك وصحيح معاوية يدل باطلاقه على الاجزاء ويتساقطان فيرجع إلى اطلاق الأدلة العامة الدالة على لزوم الهدي على كل أحد ومقتضاه اجزاء هدي واحد بتمامه عن شخص واحد.
ولو أغمضنا عن روايته الثانية الدالة على عدم جواز الاشتراك.
وكنا نحن والرواية الدالة على جواز الاشتراك عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد لكانت دلالته على الاجتزاء حتى في الهدي الواجب بالاطلاق فتقع المعارضة بينها وبين صحيح الحلبي المتقدم الدال على عدم اجزاء الاشتراك في الهدي فإن مقتضى اطلاق صحيح الحلبي عدم الفرق بين من وجب عليه الهدي كانوا من خوان واحد أم لا، والنسبة عموم من وجه لأن صحيح الحلبي مطلق من حيث خوان واحد وعدمه وصحيح معاوية مطلق من حيث الهدي وعدمه فيقع المعارضة في الهدي بالنسبة إلى جماعة إذا كانوا من خوان واحد فإن صحيح الحلبي باطلاقه يدل على عدم اجزاء الاشتراك وصحيح معاوية يدل باطلاقه على الاجزاء ويتساقطان فيرجع إلى اطلاق الأدلة العامة الدالة على لزوم الهدي على كل أحد ومقتضاه اجزاء هدي واحد بتمامه عن شخص واحد.