وفي حج التمتع إلى زوال يوم عرفة (4).
مكروهات الاحرام يكره في الاحرام أمور:
____________________
(1) جميع ذلك مذكورة في صحيح معاوية بن عمار وصحيح عمر ابن يزيد (1).
(2) يدل على الأول صحيح الحلبي وغيره وعلى الثاني صحيح معاوية بن عمار (2).
(3) وإذا شاهد بيوت مكة يقطعها على سبيل الوجوب كما يقتضيه النصوص (3).
(4) ويشهد له جملة من الأخبار وظاهرها وجوب القطع حينئذ (4).
(2) يدل على الأول صحيح الحلبي وغيره وعلى الثاني صحيح معاوية بن عمار (2).
(3) وإذا شاهد بيوت مكة يقطعها على سبيل الوجوب كما يقتضيه النصوص (3).
(4) ويشهد له جملة من الأخبار وظاهرها وجوب القطع حينئذ (4).