(مسألة 343): الأحوط أن لا يؤخر السعي عن الطواف وصلاته بمقدار يعتد به من غير ضرورة كشدة الحر أو التعب وإن كان الأقوى جواز تأخيره إلى الليل، نعم لا يجوز تأخيره إلى الغد في حال الاختيار (2).
____________________
(1) مراتب السعي ثلاث:
الأولى: أن يسعى بنفسه.
الثانية: أن يسعى به بأن يحمله انسان فيسعى به.
الثالثة: الاستنابة فإن السعي فريضة كما صرح بذلك في الروايات في مقابل الرمي الذي هو سنة فلا يسقط السعي بوجه وحاله حال الطواف فإن الفريضة لا تسقط بحال فالواجب أن يأتي بنفسه أو بالإطافة به أو عنه، هذا ما تقتضيه القاعدة.
على أن اطلاق الروايات يقتضي ذلك فإن الطواف المطلق الوارد في الروايات يصدق على السعي وقد أطلق الطواف في الآية والروايات على السعي فالروايات المتقدمة الدالة على الطواف بنفسه وبه وعنه تشمل السعي أيضا خصوصا الروايات الدالة على أنه يطاف عنه ويصلي ويرمي وهذا شاهد على إرادة السعي من الطواف أيضا وإلا فلا معنى لترك السعي مع أنه فريضة فالمراتب الثلاثة المذكورة في الطواف تجري في السعي أيضا.
(2) بعد ما عرفت من تأخير السعي عن الطواف وصلاته فالمشهور
الأولى: أن يسعى بنفسه.
الثانية: أن يسعى به بأن يحمله انسان فيسعى به.
الثالثة: الاستنابة فإن السعي فريضة كما صرح بذلك في الروايات في مقابل الرمي الذي هو سنة فلا يسقط السعي بوجه وحاله حال الطواف فإن الفريضة لا تسقط بحال فالواجب أن يأتي بنفسه أو بالإطافة به أو عنه، هذا ما تقتضيه القاعدة.
على أن اطلاق الروايات يقتضي ذلك فإن الطواف المطلق الوارد في الروايات يصدق على السعي وقد أطلق الطواف في الآية والروايات على السعي فالروايات المتقدمة الدالة على الطواف بنفسه وبه وعنه تشمل السعي أيضا خصوصا الروايات الدالة على أنه يطاف عنه ويصلي ويرمي وهذا شاهد على إرادة السعي من الطواف أيضا وإلا فلا معنى لترك السعي مع أنه فريضة فالمراتب الثلاثة المذكورة في الطواف تجري في السعي أيضا.
(2) بعد ما عرفت من تأخير السعي عن الطواف وصلاته فالمشهور