____________________
يرد عليه تقييد، فلا فرق بين المكي وغيره إذا تمتعا.
(1) لأن الحج من العبادات فلا بد من اتيان أجزائه وأفعاله وأعماله مقرونة بالقربة.
(2) لا اشكال ولا خلاف في لزوم ايقاع الذبح أو النحر في نهار يوم العيد ولا يجزي ايقاعه في ليلة العيد.
ويستدل له بالسيرة القطعية الجارية بين المسلمين المتصلة بزمان النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) ولو كان ايقاع الذبح في الليل جائزا لوقع أو نقل من أحد المعصومين أو من أحد من الأصحاب أو من سائر المسلمين.
ويستفاد اعتبار ذلك أيضا من تعبير يوم العيد بيوم النحر في النصوص (1) وعن أيام التشريق بأيام الأضحية، كما أنه يستفاد لزوم ايقاعه في النهار من اعتبار وقوعه بعد الرمي كما سيأتي لقوله: في صحيح معاوية بن عمار: إذا رميت الجمرة فاشتر هديك (3) وقد تقدم قريبا أن الرمي لا بد من ايقاعه في النهار.
(1) لأن الحج من العبادات فلا بد من اتيان أجزائه وأفعاله وأعماله مقرونة بالقربة.
(2) لا اشكال ولا خلاف في لزوم ايقاع الذبح أو النحر في نهار يوم العيد ولا يجزي ايقاعه في ليلة العيد.
ويستدل له بالسيرة القطعية الجارية بين المسلمين المتصلة بزمان النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) ولو كان ايقاع الذبح في الليل جائزا لوقع أو نقل من أحد المعصومين أو من أحد من الأصحاب أو من سائر المسلمين.
ويستفاد اعتبار ذلك أيضا من تعبير يوم العيد بيوم النحر في النصوص (1) وعن أيام التشريق بأيام الأضحية، كما أنه يستفاد لزوم ايقاعه في النهار من اعتبار وقوعه بعد الرمي كما سيأتي لقوله: في صحيح معاوية بن عمار: إذا رميت الجمرة فاشتر هديك (3) وقد تقدم قريبا أن الرمي لا بد من ايقاعه في النهار.