____________________
بل لو فرضنا وجود رواية أخرى تدل على الاجزاء بالاطلاق من حيث الهدي الواجب والمندوب نلتزم بوجوب الابدال في الهدي الواجب وأن الاجتزاء بمجرد الشراء يحتاج إلى دليل وهو مفقود فإن التكليف بالذبح لا يسقط بمجرد الشراء وتعينه بفرد خاص لما عرفت من أن متعلق التكليف هو طبيعي الهدي وهو متمكن منه.
وأما رواية بلوغ الهدي محله (1) فهي في مقام بيان غاية بلوغ الهدي وحرمة المحرمات عليه وأنه إذا بلغ الهدي يجوز له الحلق وليست ناظرة إلى الاكتفاء والاجتزاء بمجرد شراء الهدي وإن ضل وضاع.
ثم لا يخفى أن صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الدالة على الاجتزاء إذا عرف بالهدي فقد رويت بطريقين.
أحدهما: ما رواه الصدوق عن شيخه أحمد بن محمد بن يحيى العطار وقد ذكرنا في محله أنه لم يوثق فتكون الرواية على هذا الطريق ضعيفة.
ثانيهما: ما رواه الشيخ عن الصدوق عن شيخه ابن الوليد (في الفهرست) وهذا الطريق صحيح فيعلم أن الصدوق له طريق آخر إليه وهو الصحيح الذي ذكره الشيخ في الفهرست (2).
(1) يقع البحث في هذه المسألة عن جهات:
وأما رواية بلوغ الهدي محله (1) فهي في مقام بيان غاية بلوغ الهدي وحرمة المحرمات عليه وأنه إذا بلغ الهدي يجوز له الحلق وليست ناظرة إلى الاكتفاء والاجتزاء بمجرد شراء الهدي وإن ضل وضاع.
ثم لا يخفى أن صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الدالة على الاجتزاء إذا عرف بالهدي فقد رويت بطريقين.
أحدهما: ما رواه الصدوق عن شيخه أحمد بن محمد بن يحيى العطار وقد ذكرنا في محله أنه لم يوثق فتكون الرواية على هذا الطريق ضعيفة.
ثانيهما: ما رواه الشيخ عن الصدوق عن شيخه ابن الوليد (في الفهرست) وهذا الطريق صحيح فيعلم أن الصدوق له طريق آخر إليه وهو الصحيح الذي ذكره الشيخ في الفهرست (2).
(1) يقع البحث في هذه المسألة عن جهات: