كتاب الحج - السيد الخوئي - ج ٥ - الصفحة ٣٦١
(مسألة 419): من لم يتمكن من طواف النساء باستقلاله لمرض وغيره استعان بغيره فيطوف ولو بأن يحمل على متن حيوان أو انسان، وإذا لم يتمكن منه أيضا لزمته الاستنابة عنه ويجري هذا في صلاة الطواف أيضا (1).
____________________
يعتبر في الطواف عدم اختصاصه بطواف دون طواف فجميع أقسام الطواف وافراده في جميع الأحكام مشتركة وهذا واضح جدا.
(1) قد ذكرنا غير مرة أن النصوص تدل على أن الطواف له مراتب ثلاث الطواف مباشرة ثم الإطافة به ثم الطواف عنه، ويظهر منها عدم اختصاص هذا الحكم بطواف الحج بل يعد ذلك به أحكام مطلق الطواف من دون فرق بين أقسامه وافراده.
فرع: لم يوقت طواف النساء بوقت من الأوقات في الروايات كأيام التشريق أو شهر ذي الحجة وأما اللازم اتيانه بعد طواف الحج والسعي وعدم جواز تقديمه عليهما.
ولكن قد تقدم جواز تأخير طواف الحج والسعي إلى آخر ذي الحجة اختيارا فلازمه جواز تأخير طواف النساء أيضا بلا اشكال.
وهل يجوز تأخيره من شهر ذي الحجة واتيانه في شهر محرم مثلا اختيارا أم لا.
ذكر المحقق النائيني في مناسكه أنه لا يجوز له تأخيره عن شهر ذي الحجة فلو لم يأت به إلى أن خرج شهر ذي الحجة أثم وعصى ولكن لو أتى به في أي وقت كان أجزأه وحل له النساء.
(٣٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 355 356 357 358 360 361 362 363 364 365 366 ... » »»
الفهرست