____________________
هو الصحيح.
(1) خلافا للمشهور وعمدة الروايات الواردة في المقام إنما هي صحيحة علي بن جعفر المتقدمة (عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها، هل تجزي عنه؟ قال: نعم إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا) فإنها صريحة في عدم الاجتزاء في الهدي الواجب في الصورة المذكورة في الرواية.
وبإزائها صحيح معاوية بن عمار (في رجل يشترى هديا فكان به عيب عور أو غيره فقال: إن كان نقد ثمنه فقد أجزء عنه وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره) (1) فإنه يعارض صحيح ابن جعفر بالاطلاق فإن مقتضى اطلاق صحيح علي بن جعفر عدم الاجزاء إذا كان ناقصا فيما إذا لا يعلم إلا بعد شرائه سواء نقد الثمن أم لا ومقتضى اطلاق صحيحة معاوية بن عمار أنه إذا نقد الثمن يجزي علم بالنقص بعد الشراء أم لا.
فيقع التعارض فيما إذا نقد الثمن ولم يعلم بالعيب إلا بعد الشراء فمقتضى اطلاق صحيح علي بن جعفر هو عدم الاجتزاء ومقتضى صحيح معاوية بن عمار هو الاجتزاء ولكن صحيح عمران الحلبي يقيد كلا الاطلاقين (قال: من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه
(1) خلافا للمشهور وعمدة الروايات الواردة في المقام إنما هي صحيحة علي بن جعفر المتقدمة (عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها، هل تجزي عنه؟ قال: نعم إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا) فإنها صريحة في عدم الاجتزاء في الهدي الواجب في الصورة المذكورة في الرواية.
وبإزائها صحيح معاوية بن عمار (في رجل يشترى هديا فكان به عيب عور أو غيره فقال: إن كان نقد ثمنه فقد أجزء عنه وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره) (1) فإنه يعارض صحيح ابن جعفر بالاطلاق فإن مقتضى اطلاق صحيح علي بن جعفر عدم الاجزاء إذا كان ناقصا فيما إذا لا يعلم إلا بعد شرائه سواء نقد الثمن أم لا ومقتضى اطلاق صحيحة معاوية بن عمار أنه إذا نقد الثمن يجزي علم بالنقص بعد الشراء أم لا.
فيقع التعارض فيما إذا نقد الثمن ولم يعلم بالعيب إلا بعد الشراء فمقتضى اطلاق صحيح علي بن جعفر هو عدم الاجتزاء ومقتضى صحيح معاوية بن عمار هو الاجتزاء ولكن صحيح عمران الحلبي يقيد كلا الاطلاقين (قال: من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه