(مسألة 399): الذبح الواجب هديا أو كفارة لا تعتبر المباشرة فيه، بل يجوز ذلك بالاستنابة في حال الاختيار أيضا ولا بد أن تكون النية مستمرة من صاحب الهدي إلى الذبح ولا يشترط نية الذابح وإن كانت أحوط وأولى (2)، كما لا بد من أن يكون الذابح مسلما.
____________________
(1) لعدم الدليل واطلاق الأدلة ينفيه.
(2) لا ريب في عدم وجوب مباشرة الذبح للتسالم واطلاق أدلة الهدي فإن متعلق الأمر قد يكون ما يعتبر فيه المباشرة قطعا كقولنا يصلي ويصوم ويعيد وأمثال ذلك وقد يكون من الأفعال التي لا يعتبر فيها المباشرة بل بحسب العادة والغلبة تصدر من الغير نظير قولنا: فلان بنى مسجدا فإنه يصح الاسناد بمجرد الأمر بالبناء وكذلك الذبح فإنه يصح اسناده إلى الآمر ولا يعتبر فيه المباشرة فإذا قيل: فلان ذبح شاة أو نحر إبلا لا يفهم منه المباشرة فإن أكثر الناس وأغلبهم لا يعرفون الذبح خصوصا النساء فإذا نسب الذبح إلى أحد لا يتبادر منه مباشرة الشخص بنفسه بل المتفاهم منه أمره وتسبيبه إلى الذبح نظير بناء الدار وخياطة الثوب والزراعة والنساجة وتخريب الدار ونحو ذلك من الأفعال فإنها لا تكون ظاهرة في المباشرة.
(2) لا ريب في عدم وجوب مباشرة الذبح للتسالم واطلاق أدلة الهدي فإن متعلق الأمر قد يكون ما يعتبر فيه المباشرة قطعا كقولنا يصلي ويصوم ويعيد وأمثال ذلك وقد يكون من الأفعال التي لا يعتبر فيها المباشرة بل بحسب العادة والغلبة تصدر من الغير نظير قولنا: فلان بنى مسجدا فإنه يصح الاسناد بمجرد الأمر بالبناء وكذلك الذبح فإنه يصح اسناده إلى الآمر ولا يعتبر فيه المباشرة فإذا قيل: فلان ذبح شاة أو نحر إبلا لا يفهم منه المباشرة فإن أكثر الناس وأغلبهم لا يعرفون الذبح خصوصا النساء فإذا نسب الذبح إلى أحد لا يتبادر منه مباشرة الشخص بنفسه بل المتفاهم منه أمره وتسبيبه إلى الذبح نظير بناء الدار وخياطة الثوب والزراعة والنساجة وتخريب الدار ونحو ذلك من الأفعال فإنها لا تكون ظاهرة في المباشرة.