(مسألة 431): يجب الابتداء برمي الجمرة الأولى ثم الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة (2). ولو خالف وجب الرجوع إلى ما يحصل به الترتيب (3).
____________________
الوجوب من مجرد فعل النبي (صلى الله عليه وآله).
(1) لظهور نفس الأمر بالمباشرة ونيابة الغير تحتاج إلى الدليل، على أنه ورد في الكسير والمبطون والمريض أنه يرمي عنهم (1) فيعلم من ذلك أن الرمي واجب مباشرة وإنما تسقط المباشرة بالعذر.
(2) يدل عليه الأمر به في صحيحة معاوية بن عمار وظاهر الأمر هو الوجوب (قال: وابدء بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها من بطن المسيل وقل كما قلت يوم النحر (إلى أن قال) ثم افعل ذلك عند الثانية ثم قال ثم تمضي إلى الثالثة: الحديث) (2) ويستفاد وجوب الترتيب أيضا من النصوص الدالة على الإعادة إذا رمي الجمار منكوسة (3) فإنها واضحة الدلالة على لزوم الترتيب وإلا فلا معنى للأمر بالإعادة إذا رمى منكوسة.
(3) تحصيلا للشرط وقد ورد الأمر بالرجوع والإعادة إذ نكس
(1) لظهور نفس الأمر بالمباشرة ونيابة الغير تحتاج إلى الدليل، على أنه ورد في الكسير والمبطون والمريض أنه يرمي عنهم (1) فيعلم من ذلك أن الرمي واجب مباشرة وإنما تسقط المباشرة بالعذر.
(2) يدل عليه الأمر به في صحيحة معاوية بن عمار وظاهر الأمر هو الوجوب (قال: وابدء بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها من بطن المسيل وقل كما قلت يوم النحر (إلى أن قال) ثم افعل ذلك عند الثانية ثم قال ثم تمضي إلى الثالثة: الحديث) (2) ويستفاد وجوب الترتيب أيضا من النصوص الدالة على الإعادة إذا رمي الجمار منكوسة (3) فإنها واضحة الدلالة على لزوم الترتيب وإلا فلا معنى للأمر بالإعادة إذا رمى منكوسة.
(3) تحصيلا للشرط وقد ورد الأمر بالرجوع والإعادة إذ نكس