____________________
الرواية الثانية: صحيحة محمد بن مسلم (الصوم الثلاثة الأيام إن صامها فآخرها يوم عرفة وإن لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصومها في أهله ولا تصومها في السفر) (1).
والجواب إما عن صحيح محمد بن مسلم فهو بظاهره مقطوع البطلان إذ لا شك في تظافر النصوص في جواز الصوم الثلاثة بعد رجوعه من منى إلى مكة وهو مسافر فكيف بصحيح محمد بن مسلم ينهى عن الصوم في السفر فلا بد من رد علمه إلى أهله.
وأما صحيح سليمان بن خالد الذي أمر بالصوم بعد الرجوع إلى أهله فظاهره الوجوب التعييني ولكن نرفع اليد عن الوجوب التعييني لأجل بقية الروايات المجوزة للصيام في الطريق فيحمل الأمر في صحيح سليمان ابن خالد على الوجوب التخييري فإن المعارضة بين الصريح والظاهر فإن تلك الروايات الكثيرة صريحة في الوجوب التخييري وصحيح سليمان ظاهر في الوجوب التعييني ومقتضى القاعدة رفع اليد عن الظهور بصراحة الآخر. ثم إنه مع قطع النظر عن كون صحيح ابن مسلم مقطوع البطلان يمكن أن يحمل النهي الوارد فيه على الكراهة لأن غاية ما في الباب ظهور النهي في الحرمة ونرفع اليد عن الظهور بصراحة بقية الروايات في الجواز.
(1) لو لم يصم في الطريق فلا اشكال في وجوبه عند الرجوع إلى أهله ووصوله إلى بلده، وهل يجب عليه التفريق بين الثلاثة والسبعة
والجواب إما عن صحيح محمد بن مسلم فهو بظاهره مقطوع البطلان إذ لا شك في تظافر النصوص في جواز الصوم الثلاثة بعد رجوعه من منى إلى مكة وهو مسافر فكيف بصحيح محمد بن مسلم ينهى عن الصوم في السفر فلا بد من رد علمه إلى أهله.
وأما صحيح سليمان بن خالد الذي أمر بالصوم بعد الرجوع إلى أهله فظاهره الوجوب التعييني ولكن نرفع اليد عن الوجوب التعييني لأجل بقية الروايات المجوزة للصيام في الطريق فيحمل الأمر في صحيح سليمان ابن خالد على الوجوب التخييري فإن المعارضة بين الصريح والظاهر فإن تلك الروايات الكثيرة صريحة في الوجوب التخييري وصحيح سليمان ظاهر في الوجوب التعييني ومقتضى القاعدة رفع اليد عن الظهور بصراحة الآخر. ثم إنه مع قطع النظر عن كون صحيح ابن مسلم مقطوع البطلان يمكن أن يحمل النهي الوارد فيه على الكراهة لأن غاية ما في الباب ظهور النهي في الحرمة ونرفع اليد عن الظهور بصراحة بقية الروايات في الجواز.
(1) لو لم يصم في الطريق فلا اشكال في وجوبه عند الرجوع إلى أهله ووصوله إلى بلده، وهل يجب عليه التفريق بين الثلاثة والسبعة